السيد محسن الحكيم
463
دليل الناسك
الخروج منها والدخول إليها قبل مضي شهر كما تقدم ( 2 ) ، فإن لم يكن مريدا لحج واجب أو مندوب يتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة . وتستحب في ما عدا ذلك في كل شهر ( 1 ) ، ويتأكد استحبابها في رجب ( 2 ) . ويكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام ( 3 ) ،
--> ( 1 ) في ص 116 . ( 2 ) في المطبوع : ابن ، وما أثبته أنسب . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 / العمرة / 1 ، 4 ، 2 ، 11 . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 5 ) المصدر السابق : حديث : 7 . ( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 319 . ( 7 ) وسائل الشيعة ب 3 / العمرة / 2 .